الدارقطني

1019

المؤتلف والمختلف

أبو رزيق « 1 » ، روى عن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس ، روى عنه معن بن عيسى . قال إبراهيم بن المنذر : حدّثنا معن ، حدّثني أبو رزيق : إنه كان يرى عليّ بن عبد اللّه بن عباس إذا أعطي يعني أعطاه الإنسان الشيء بشماله لم يأخذه ، وقال : اعط بيمينك ، وخذ بيمينك ، وأنه سمع عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس ، يكره الفقاع « 2 » . * وأمّا زريق « 3 » ، فهو في نسب الأنصار ، وهو مذكور في حديث ابن عمر : « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم سبق بين الخيل ، فأجرى ما ضمر منها من الحفياء « 4 » إلى ثنيّة الوداع « 5 » ، وما لم يضمر من ثنيّة الوداع إلى مسجد بني زريق » « 6 » . قال ابن حبيب : في الأنصار : زريق بن عبد حارثة بن مالك بن

--> ( 1 ) الإكمال : 4 / 50 ، التبصير : 2 / 601 . ( 2 ) ( الفقع : بالفتح ويكسر . . ضرب من الكمأة . . وهو أردؤها . . والتفقيع التشدق في الكلام . . وتفقيع الأصابع الفرقعة . . . ) ، انظر تاج العروس : 5 / 455 مادة ( فقع ) . ( 3 ) ( بضم الزاي وفتح الراء وبعدها الياء الساكنة المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها القاف ) ، الأنساب : 6 / 274 ، معجم البلدان : 2 / 140 . ( 4 ) ( . . موضع قرب المدينة أجرى منه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الخيل في السباق . . ) ، معجم البلدان : 2 / 276 . ( 5 ) ( . . . هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة . . ) ، معجم البلدان : 2 / 86 . ( 6 ) رواه البخاري : 1 / 431 في الصلاة ، باب هل يقال مسجد بني فلان ، وفي الجهاد ، باب السبق بين الخيل ، وباب إضمار الخيل للسبق ، وباب غاية السبق للخيل المضمرة ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلّى اللّه عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم في الإمارة ، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ، حديث رقم : ( 1870 ) ، ومالك في الموطأ : 2 / 467 و 468 ، في الجهاد ، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها ، وأبو داود في الجهاد ، باب في السبق ، حديث رقم : ( 2575 ) ، والترمذي ، في الجهاد ، باب ما جاء في الرهان والسبق ، حديث رقم : ( 1699 ) ، والنسائي : 6 / 226 ، باب إضمار الخيل للسباق .